الشهيد الثاني
55
مسالك الأفهام
ولو أعتق عنه معتق بمسألته صح ، ولم يكن له عوض . فإن شرط عوضا ، كأن يقول له : ( أعتق وعلي عشرة ، صح ولزمه العوض . ولو تبرع بالعتق عنه قال الشيخ : نفذ العتق عن المعتق دون من أعتق عنه ، سواء كان المعتق عنه حيا أو ميتا . ولو أعتق الوارث عن الميت من ماله لا من مال الميت ، قال الشيخ : يصح . والوجه التسوية بين الأجنبي والوارث في المنع أو الجواز .
--> ( 1 ) المبسوط 5 : 161 .